التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 69 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1522، ص 1317
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1522ص 13171 كانون الأول 1960

المادة 7- يحدد الرسم السنوي للرخصة ب 18 ديناراً تدفع لدائرة ميناء العقبة على الشكل التالي:- أ- اذا اعطيت الرخصة خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع الرسم كاملاً. ب- اذا اعطيت الرخصة في النصف الثاني من السنة المالية يدفع نصف الرسم، على ان يعتبر انتهاء مفعولها في الحادي والثلاثين من شهر آذار.

الإحالة

المادة 7 من نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 69 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1522، ص 1317)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية