نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الكهرباء لبلدية الربة/ صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1526، ص 1403
- نُشر
- 17 كانون الأول 1960
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الكهرباء لبلدية الربة/ صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 72 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1403)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (بلدية) بلدية الربة وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية الربة وتعني كلمة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يتولى المشترك على نفقته ا- اقامة الاجهزة الخصوصية في محله وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط التي تعينها البلدية. ب- تقديم جميع ما يلزم من ادوات لربط أجهزته الخصوصية بخطوط البلدية وبحسب ما يقرره المجلس.
المادة 6
ا- تقوم البلدية بربط أجهزة كهرباء المشترك بخطوط البلدية على نفقة المشترك وعندئذ تصبح جميع ادوات واسلاك وأعمدة هذا الربط خارج العداد ملكاً للبلدية تتصرف بها كيفما شاءت ولا يحق للمشترك مطالبة البلدية بأي شيء نتيجة لذلك ب- في حالة قيام …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء يسمح لطالب الاشتراك بأن يولد الكهرباء لمنفعته الخاصة بموجب الشروط التالية:- ا- أن لا يقيم أي مولد قبل الحصول على موافقة المجلس البلدي وبالشروط التي يراها المجلس ب- أن لا يزود غيره بالتيار …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
حساب رسوم الكهرباء ا- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركبه بموافقة البلدية وبحساب الكيلوات ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللاً او بأنه مكسور او معطوب او بأنه لا يسجل الكميات الصحية للكهرباء المستهلكة …
المادة 13
يجوز لأي موظف مفوض من المجلس أن يدخل أي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته او لقراءة العداد، وذلك في أي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الخامسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المفوض عن القيام بواجبه يعتبر …
المادة 14
يحق للمجلس او لرئيسه ان يأمر بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك في الاحوال التالية: ا- اذا تأخر المشترك عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه لمدة اسبوعين من تاريخ تبليغه قائمة الحساب. ب- اذا أجرى أي تغيير في جهاز الانارة بدون أن يحصل على …
المادة 15
البلدية غير مسؤولة بأي وجه من الوجوه عن أي ضرر او خسارة او ازعاج قد ينشأ او ينتج للاشخاص او الاموال او الاملاك او المقتنيات مهما كان نوعها عن توريد الكهرباء او استعمالها، او من جراء انقطاع او توقف التيار الكهربائي في الخطوط او الآلات او …
المادة 16
أن كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مستند من المستندات التي يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر أنه قد بلغ اليه تبليغاً كافياً اذا ارسل بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الكهرباء لبلدية الربة/ صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.