التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 226
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2261 آذار 1960

يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء. فلس دينار نوع الانشاء او المعاملة الوحدة 250 تسجيل طلب رخصة البناء. رسم مقطوع 10 ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية. لكل متر مكعب من الحجم العام 18 ابنية السكن والكراجات الخصوصية. لكل متر مكعب من الحجم العام 30 الابينة التجارية والصناعية. لكل متر مكعب من الحجم العام 500 الشرفات (البلكونات الداخلية). لكل متر طول 1 الشرفات البارزة على الشوارع والطرقات. لكل متر طول 10 بناء الاسوار والسياجات. لكل متر طول 1 حفر بئر ماء او جورة مرحاض. رسم مقطوع 1 احداث تغييرات داخلية في بناء قائم. رسم مقطوع 500 انشاء او توسيع (نوافذ وابواب في بناء قائم). لكل فتحة 500 اي انشاء اخر لم يذكر اعلاه. رسم مقطوع 500 الحد الادنى لاية رخصة من اي نوع. رسم مقطوع تجديد رخصة البناء نصف الرسم الاول على ان لا يزيد عن خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 6 من نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية