الجريدة الرسميةالعدد 1478ص 2261 آذار 1960
يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء.
فلس دينار نوع الانشاء او المعاملة الوحدة
250 تسجيل طلب رخصة البناء. رسم مقطوع
10 ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية. لكل متر مكعب من الحجم العام
18 ابنية السكن والكراجات الخصوصية. لكل متر مكعب من الحجم العام
30 الابينة التجارية والصناعية. لكل متر مكعب من الحجم العام
500 الشرفات (البلكونات الداخلية). لكل متر طول
1 الشرفات البارزة على الشوارع والطرقات. لكل متر طول
10 بناء الاسوار والسياجات. لكل متر طول
1 حفر بئر ماء او جورة مرحاض. رسم مقطوع
1 احداث تغييرات داخلية في بناء قائم. رسم مقطوع
500 انشاء او توسيع (نوافذ وابواب في بناء قائم). لكل فتحة
500 اي انشاء اخر لم يذكر اعلاه. رسم مقطوع
500 الحد الادنى لاية رخصة من اي نوع. رسم مقطوع
تجديد رخصة البناء نصف الرسم الاول على ان لا يزيد عن خمسة دنانير.