التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / التصنيف · المادة 3- أ- الفنادق قسمان - مصنفة وغير مصنفة.

المادة 10من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 885
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965

الفصل الرابع / التعرفة المادة 10- أ- يعين المجلس التعرفة التي تستوفيها المؤسسة الفندقية ويقتضى التقيد بالتعرفة دون زيادة أو نقصان. ب- على صاحب المؤسسة الفندقية أن يعرض في مكان ظاهر في غرفة الاستقبال وفي كل غرفة من غرف النوم التعرفة المقررة لمؤسسته باللغتين العربية والإنجليزية. ج- لا يجوز لصاحب أية مؤسسة أن يطلب أو يتقاضى أجورا أو أثماناً إضافية عن أية مواد أو خدمات مدرجة في التعرفة، أما إذا قدمت للنزيل بناء على طلبه خدمات أو مواد أخرى خارجة عن التعرفة فيجب أن يكون ما يستوفى مقابلها مبلغا مناسبا يتفق مع تصنيف المؤسسة ويتلائم مع الأسعار المدرجة في التعرفة.

الإحالة

المادة 10 من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية