نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1841، ص 885
- نُشر
- 18 أيار 1965
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885)
حياة القانون
نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت غير ساري
رقم 49 لسنة 1966 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885، نُشر في 18 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
الفصل الأول / تعاريف المادة 2- تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. أ- السلطة - سلطة السياحة. ب- المجلس - مجلس إدارة سلطة السياحة ج- الرئيس - رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة. د- المدير - المدير …
المادة 3
ب- الفنادق المصنفة خمس فئات ترمز إليها نجوم لتمييز مستوياتها وفئاتها. ج- يصنف المجلس المؤسسات الفندقية بناء على توصيات لجنة تصنيف بعينها الرئيس بتنسيب من المدير وتراعي اللجنة في توصياتها أسس التصنيف التي يضعها المجلس. د- يحق للجنة التصنيف …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- لا يجوز لأي كان أن يدرج في أية نشرة أو ورقة أو معاملة أو سجل أو أن يعلن بأية وسيلة، عن أية مؤسسة فندقية بحيث تبدو المؤسسة على غير حقيقتها من حيث النوع أو الصنف أو الفئة أو التعرفة أو وجبات الطعام أو الخدمات التي تقدمها.
المادة 6
الفصل الثالث / الترخيص المادة 6- أ- لا يجوز لأية مؤسسة فندقية أن تمارس أعمالها ما لم تحصل على ترخيص وفق أحكام هذا النظام. ب- يقدم طلب الترخيص إلى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية. يحيل المدير الطلب إلى المجلس مع مطالعته، …
المادة 7
المادة 7- أ- تستوفى الرسوم السنوية التالية عن إصدار الرخصة أو تجديدها:- فندق مصنف فئة خمس نجوم 75 ديناراً فئة أربع نجوم 60 ديناراً فئة ثلاث نجوم 45 ديناراً فئة نجمتين 30 ديناراً فئة نجمة واحدة 15 ديناراً فندق غير مصنف 10 دنانير بنسيون 15 …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
الفصل الرابع / التعرفة المادة 10- أ- يعين المجلس التعرفة التي تستوفيها المؤسسة الفندقية ويقتضى التقيد بالتعرفة دون زيادة أو نقصان. ب- على صاحب المؤسسة الفندقية أن يعرض في مكان ظاهر في غرفة الاستقبال وفي كل غرفة من غرف النوم التعرفة المقررة …
المادة 11
المادة 12
الفصل الخامس / التفتيش المادة 12- يجوز للمدير أن يدخل أية مؤسسة فندقية قائمة أو في دور الإنشاء، أو أي مكان يعتقد أنه يستقبل للنزلاء وأن يجري تفتيشاً فيها وفي سجلاتها وأن يستمع إلى شكوى النزلاء من أجل تطبيق أحكام هذا النظام. وعلى طالب …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- مع مراعاة أحكام قانون الصحة والأنظمة الصادرة بموجبه، لا يجوز استخدام أي شخص في تجهيز الطعام أو الشراب أو تقديمهما للنزيل أو الزائر في أية مؤسسة فندقية إلا بعد حصوله على شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- على المؤسسة الفندقية:- أ- أن تضع لافتة تحمل اسم المؤسسة بالعربية والإنكليزية أو الفرنسية ويجب أن يظهر هذا الاسم في فواتير المؤسسة ومراسلاتها وسجلاتها ونشراتها. ب- أن تحدد الأوقات التي تقدم فيها المشروبات ووجبات الطعام وأن تعلن …
المادة 18
المادة 18- للمدير بموافقة المجلس أن يحدد المكاييل القياسية للمشروبات في المؤسسات الفندقية وأن يعين أسعارها، وعلى تلك المؤسسات التقيد بذلك، ويجوز له أيضاً أن يتحقق من أن كمية وجبة الطعام التي تقدمها المؤسسة مناسبة.
المادة 19
المادة 19- أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب المجلس أن يصدر التعليمات التي يراها مناسبة لحسن انتظام العمل في المؤسسات الفندقية ورفع مستواها وتنسيق علاقاتها مع الصناعات السياحية الأخرى. ب- يجوز للمدير أن يأمر بوضع …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.