الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965
الفصل الرابع / التعرفة
المادة 10- أ- يعين المجلس التعرفة التي تستوفيها المؤسسة الفندقية ويقتضى التقيد بالتعرفة دون زيادة أو نقصان.
ب- على صاحب المؤسسة الفندقية أن يعرض في مكان ظاهر في غرفة الاستقبال وفي كل غرفة من غرف النوم التعرفة المقررة لمؤسسته
باللغتين العربية والإنجليزية.
ج- لا يجوز لصاحب أية مؤسسة أن يطلب أو يتقاضى أجورا أو أثماناً إضافية عن أية مواد أو خدمات مدرجة في التعرفة، أما
إذا قدمت للنزيل بناء على طلبه خدمات أو مواد أخرى خارجة عن التعرفة فيجب أن يكون ما يستوفى مقابلها مبلغا مناسبا
يتفق مع تصنيف المؤسسة ويتلائم مع الأسعار المدرجة في التعرفة.