التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس/ أحكام عامة · المادة 13- على المؤسسة الفندقية:-

المادة 17من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 885
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965

المادة 17- على المؤسسة الفندقية:- أ- أن تضع لافتة تحمل اسم المؤسسة بالعربية والإنكليزية أو الفرنسية ويجب أن يظهر هذا الاسم في فواتير المؤسسة ومراسلاتها وسجلاتها ونشراتها. ب- أن تحدد الأوقات التي تقدم فيها المشروبات ووجبات الطعام وأن تعلن عن ذلك بإعلان مطبوع بالعربية وبالإنكليزية أو الفرنسية في مكان ظاهر منها وفي الغرف التي يقدم فيها الطعام والشراب.

الإحالة

المادة 17 من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية