الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965
الفصل الأول / تعاريف
المادة 2- تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
أ- السلطة - سلطة السياحة.
ب- المجلس - مجلس إدارة سلطة السياحة
ج- الرئيس - رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة.
د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة، أو من يقوم مقامه أو المفوض من أي منهما خطيا.
هـ- مؤسسة فندقية - أي محل عام أو خاص معد لنوم النزلاء مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل وتشمل الفندق، والبنسيون والنزل.
و- فندق - أي محل يضم 16 غرفة فأكثر للنوم مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل.
ز- بنسيون - أي محل يضم 15 غرفة فأقل للنوم مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل.
ح- نزل - أي محل أعد لإيواء الزائرين مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل. ويتبع مؤسسة دينية أو خيرية ويعمل تحت إشرافها
وليس من أغراضه الأساسية الربح التجاري.
ط- نزيل - أي سائح أو زائر ينزل في المؤسسة الفندقية بقصد النوم لقاء مقابل.
ي- صاحب المؤسسة - :كل من يستثمر مؤسسة فندقية على أي نحو كان ويشمل المدير أو المسؤول عن إدارتها.
ك- التعرفة - الأجور والأثمان المحددة للطعام أو النوم أو الخدمات والنسبة المئوية للضميمة، وتشمل أية تفصيلات أخرى
مدرجة فيها.