التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 885
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965

الفصل الأول / تعاريف المادة 2- تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. أ- السلطة - سلطة السياحة. ب- المجلس - مجلس إدارة سلطة السياحة ج- الرئيس - رئيس مجلس إدارة سلطة السياحة. د- المدير - المدير العام لسلطة السياحة، أو من يقوم مقامه أو المفوض من أي منهما خطيا. هـ- مؤسسة فندقية - أي محل عام أو خاص معد لنوم النزلاء مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل وتشمل الفندق، والبنسيون والنزل. و- فندق - أي محل يضم 16 غرفة فأكثر للنوم مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل. ز- بنسيون - أي محل يضم 15 غرفة فأقل للنوم مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل. ح- نزل - أي محل أعد لإيواء الزائرين مع الطعام أو بدونه لقاء مقابل. ويتبع مؤسسة دينية أو خيرية ويعمل تحت إشرافها وليس من أغراضه الأساسية الربح التجاري. ط- نزيل - أي سائح أو زائر ينزل في المؤسسة الفندقية بقصد النوم لقاء مقابل. ي- صاحب المؤسسة - :كل من يستثمر مؤسسة فندقية على أي نحو كان ويشمل المدير أو المسؤول عن إدارتها. ك- التعرفة - الأجور والأثمان المحددة للطعام أو النوم أو الخدمات والنسبة المئوية للضميمة، وتشمل أية تفصيلات أخرى مدرجة فيها.

الإحالة

المادة 2 من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية