التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / التصنيف · المادة 3- أ- الفنادق قسمان - مصنفة وغير مصنفة.

المادة 7من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 885
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965

المادة 7- أ- تستوفى الرسوم السنوية التالية عن إصدار الرخصة أو تجديدها:- فندق مصنف فئة خمس نجوم 75 ديناراً فئة أربع نجوم 60 ديناراً فئة ثلاث نجوم 45 ديناراً فئة نجمتين 30 ديناراً فئة نجمة واحدة 15 ديناراً فندق غير مصنف 10 دنانير بنسيون 15 ديناراً نزل 30 ديناراً ب- يدفع رسم الرخصة كاملا عن أية مدة من السنة، ويستمر العمل بها إلى نهاية السنة المالية، على أن يراعى في ذلك قانون السنة المالية لسنة 1966. ج- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهرين من ابتداء السنة المالية. د- لا تصدر الرخصة ما لم تكن المؤسسة الفندقية قد قامت بتنفيذ الشروط الواجب الحصول عليها لممارسة أعمالها بمقتضى أحكام أي قانون أو نظام آخر. هـ- تعلق الرخصة في مكان ظاهر من المؤسسة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية