الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965
المادة 7- أ- تستوفى الرسوم السنوية التالية عن إصدار الرخصة أو تجديدها:-
فندق مصنف فئة خمس نجوم 75 ديناراً
فئة أربع نجوم 60 ديناراً
فئة ثلاث نجوم 45 ديناراً
فئة نجمتين 30 ديناراً
فئة نجمة واحدة 15 ديناراً
فندق غير مصنف 10 دنانير
بنسيون 15 ديناراً
نزل 30 ديناراً
ب- يدفع رسم الرخصة كاملا عن أية مدة من السنة، ويستمر العمل بها إلى نهاية السنة المالية، على أن يراعى في ذلك قانون
السنة المالية لسنة 1966.
ج- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهرين من ابتداء السنة المالية.
د- لا تصدر الرخصة ما لم تكن المؤسسة الفندقية قد قامت بتنفيذ الشروط الواجب الحصول عليها لممارسة أعمالها بمقتضى
أحكام أي قانون أو نظام آخر.
هـ- تعلق الرخصة في مكان ظاهر من المؤسسة.