التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 145 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1968، ص 2483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1968ص 248330 تشرين الثاني 1966

المادة 2: مع مراعاة احكام المادة (7/أ) من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم (102) لسنة 1966 ، لا يسمح للمواطنين المشمولين باحكام القانون المذكور والمطلوبين باعلان يصدر عن القيادة العامة وينشر في الجريدة الرسمية بمغادرة البلاد الا بتصريح من القيادة العامة / مديرية التعبئة العامة .

الإحالة

المادة 2 من نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 145 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1968، ص 2483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية