التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 145 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1968، ص 2483
نُشر
30 تشرين الثاني 1966
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 145 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1968، ص 2483)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 145 لسنة 1966 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1968، ص 2483، نُشر في 30 تشرين الثاني 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام تقييد السفر للخارج لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2: مع مراعاة احكام المادة (7/أ) من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم (102) لسنة 1966 ، لا يسمح للمواطنين المشمولين باحكام القانون المذكور والمطلوبين باعلان يصدر عن القيادة العامة وينشر في الجريدة الرسمية بمغادرة البلاد الا …

اسأل مساعدك عن نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية