نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 145 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1968، ص 2483
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 1966
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 145 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1968، ص 2483)
حياة القانون
نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 145 لسنة 1966 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1968، ص 2483، نُشر في 30 تشرين الثاني 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2: مع مراعاة احكام المادة (7/أ) من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم (102) لسنة 1966 ، لا يسمح للمواطنين المشمولين باحكام القانون المذكور والمطلوبين باعلان يصدر عن القيادة العامة وينشر في الجريدة الرسمية بمغادرة البلاد الا …
اسأل مساعدك عن نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.