التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 2377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 237722 أيار 1952

أ- لدى انهاء خدمة المستخدم لأي سبب كان ترد إليه جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه أو أجوره والحصة التي تصيبه من مساهمة المديرية مع الفوائد والأرباح عن السنين السابقة للسنة التي ترك فيها الخدمة ، أما الفوائد والأرباح المستحقة عن سنة خدمته الأخيرة فتؤدى اليه عند انتهاء السنة المالية للصندوق وبعد تصديق حسابه الختامي . ب- يحرم المستخدم من الحصول على الفوائد والأرباح والحصة التي تصيبه من مساهمة المديرية في حالة ادانته بجرم سرقة أموال الخط أو الحاق الضرر العمدي بها .

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية