نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1108، ص 2377
- نُشر
- 22 أيار 1952
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377)
حياة القانون
نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون ساري
رقم 138 لسنة 1966 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377، نُشر في 22 أيار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الخط : الخط الحجازي الأردني كما عرف بالقانون رقم (23) لسنة 1952. المديرية : المديرية العامة للخط . المجلس : المجلس الإداري الأعلى للخط . الصندوق : …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اللجنة الإدارية : أ- تناط ادارة الصندوق بلجنة أدارية مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم دائمين هم : المدير العام : رئيساً . مساعد المدير العام : نائبا للرئيس . رئيس قسم المحاسبة : أمينا للصندوق . وثلاثة أعضاء من المستخدمين يعينهم المجلس الاداري …
المادة 6
أ- يكون اجتماع اللجنة الادارية قانونيا اذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الصندوق الا بقرار اللجنة . ج- لا يجوز سحب أي مبلغ من …
المادة 7
موارد الصندوق : أ- المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور المستخدمين حسب ما يقرره المجلس على أن لا تقل هذه النسبة بأية حال عن (3%) . ب- المبالغ المرصودة في ميزانية المديرية السنوية لهذه الغاية على أن لا تقل عن المبالغ المقتطعة بموجب الفقرة …
المادة 8
حسابات الصندوق : أ- يحفظ حساب لكل مستخدم في دفاتر الصندوق على قسمين يميز أحدهما بالحرف (أ) والآخر بالحرف (ب) . ب- يقيد في القسم (أ) مبلغ الاقتطاعات من راتب أو أجور المستخدم وما أصابها من فوائد وأرباح . ج- يقيد في القسم (ب) المبالغ المدفوعة …
المادة 9
استثمار موارد الصندوق : تستثمر موارد الصندوق في الوجوه التالية : أ- بإيداعها بالمصارف المحلية مقابل فائدة . ب- بشراء أسهم تجارية . ج- في إعطاء المستخدمين المنتسبين قروضا لأجال لا تزيد عن السنة الواحدة وبفائدة لا تزيد على (5%) على أن لا …
المادة 10
المادة 11
أ- لدى انهاء خدمة المستخدم لأي سبب كان ترد إليه جميع المبالغ المقتطعة من رواتبه أو أجوره والحصة التي تصيبه من مساهمة المديرية مع الفوائد والأرباح عن السنين السابقة للسنة التي ترك فيها الخدمة ، أما الفوائد والأرباح المستحقة عن سنة خدمته …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.