الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 237722 أيار 1952
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
الخط : الخط الحجازي الأردني كما عرف بالقانون رقم (23) لسنة 1952.
المديرية : المديرية العامة للخط .
المجلس : المجلس الإداري الأعلى للخط .
الصندوق : صندوق التوفير لمستخدمي الخط المؤسس بموجب هذا النظام .
اللجنة الادارية : لجنة ادارة الصندوق .
الرئيس : رئيس اللجنة الادارية .
المستخدم : كل شخص يعمل بالراتب الشهري أو بالمياومة في الملاك الدائم للخط .
المساهمة : المبالغ المخصصة للصندوق من موازنة المديرية .
الاشتراكات : المبالغ التي تقتطع من رواتب المستخدمين لحساب الصندوق .