التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 2377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 237722 أيار 1952

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الخط : الخط الحجازي الأردني كما عرف بالقانون رقم (23) لسنة 1952. المديرية : المديرية العامة للخط . المجلس : المجلس الإداري الأعلى للخط . الصندوق : صندوق التوفير لمستخدمي الخط المؤسس بموجب هذا النظام . اللجنة الادارية : لجنة ادارة الصندوق . الرئيس : رئيس اللجنة الادارية . المستخدم : كل شخص يعمل بالراتب الشهري أو بالمياومة في الملاك الدائم للخط . المساهمة : المبالغ المخصصة للصندوق من موازنة المديرية . الاشتراكات : المبالغ التي تقتطع من رواتب المستخدمين لحساب الصندوق .

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية