التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 2377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 237722 أيار 1952

اللجنة الإدارية : أ- تناط ادارة الصندوق بلجنة أدارية مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة منهم دائمين هم : المدير العام : رئيساً . مساعد المدير العام : نائبا للرئيس . رئيس قسم المحاسبة : أمينا للصندوق . وثلاثة أعضاء من المستخدمين يعينهم المجلس الاداري الأعلى للخط لمدة سنتين . ب- يشترط في من يعين عضوا باللجنة الادارية أن يكون قد أمضى مدة خدمة متواصلة في الخط لا تقل عن ثلاث سنوات . ج- تسقط تلقائيا عضوية العضو المعين في حالة انتهاء خدمته من الخط لأي سبب من الأسباب .

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية