التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1498، ص 713
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7132 تموز 1960

1- المادة الاولى: يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية وجميع الحيوانات الأخرى الى المملكة الاردنية الهاشمية بطريقة البحر والبر والجو) ويعمل به من تاريخ 1960/6/8 والى حين اشعار آخر.

الإحالة

المادة 1 من نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية