نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1498، ص 713
- نُشر
- 2 تموز 1960
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 713)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 4 لسنة 1960 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 713، نُشر في 2 تموز 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 0
المادة 1
1- المادة الاولى: يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية وجميع الحيوانات الأخرى الى المملكة الاردنية الهاشمية بطريقة البحر والبر والجو) ويعمل به من تاريخ 1960/6/8 والى حين اشعار آخر.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.