التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1498، ص 713
نُشر
2 تموز 1960
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 4 لسنة 1960 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 713، نُشر في 2 تموز 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 0

نظراً لظهور وانتشار طاعون الخيل الافريقي في بعض البلدان المجاورة ومحافظة على الثروة الحيوانية في الفصيلة الخيلية (الخيل والبغال والحمير) في المملكة الاردنية الهاشمية فاني اصدر النظام التالي:-

المادة 1

1- المادة الاولى: يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية وجميع الحيوانات الأخرى الى المملكة الاردنية الهاشمية بطريقة البحر والبر والجو) ويعمل به من تاريخ 1960/6/8 والى حين اشعار آخر.

المادة 2

2- المادة الثانية: يمنع استيراد الحيوانات المذكورة في المادة الاولى من جميع بلدان الشرقين الاوسط والادنى وافريقيا.

المادة 3

3- المادة الثالثة: يمنع استيراد الحيوانات بجميع أنواعها بطريق الترانسيت.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية