الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7132 تموز 1960
1- المادة الاولى: يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية وجميع الحيوانات الأخرى الى المملكة
الاردنية الهاشمية بطريقة البحر والبر والجو) ويعمل به من تاريخ 1960/6/8 والى حين اشعار آخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1498ص 7132 تموز 1960
الإحالة
المادة 1 من نظام رقم (4) صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1498، ص 713)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.