نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 114 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1924، ص 1848
- نُشر
- 1 حزيران 1966
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 114 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1848)
حياة القانون
نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت غير ساري
رقم 114 لسنة 1966 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1848، نُشر في 1 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لوزير الإعلام أن يقرر : أ- تخصيص علاوات شهرية لأي موظف من موظفي المؤسسة الفنيين المصنفين أو غير المصنفين لا تتجاوز 30% (ثلاثين بالمائة) من راتب الموظف الأساسي . ب- تخصيص علاوة شهرية للموظفين غير الفنيين على أن لا تزيد عن (20%) من …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.