التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 114 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1848
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 18481 حزيران 1966

المادة 2- لوزير الإعلام أن يقرر : أ- تخصيص علاوات شهرية لأي موظف من موظفي المؤسسة الفنيين المصنفين أو غير المصنفين لا تتجاوز 30% (ثلاثين بالمائة) من راتب الموظف الأساسي . ب- تخصيص علاوة شهرية للموظفين غير الفنيين على أن لا تزيد عن (20%) من الراتب الأساسي ، إذا كانوا يقومون بعمل بعد ساعات الدوام الرسمي . ج- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الموظف سواء أكان على ملاك المؤسسة الدائم أم منتدبا إليها أم معارا من الوزارات والدوائر والسلطات والمؤسسات الأخرى .

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 114 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية