التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 114 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1848
نُشر
1 حزيران 1966
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966 رقم 114 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت غير ساري

رقم 114 لسنة 1966 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1848، نُشر في 1 حزيران 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- لوزير الإعلام أن يقرر : أ- تخصيص علاوات شهرية لأي موظف من موظفي المؤسسة الفنيين المصنفين أو غير المصنفين لا تتجاوز 30% (ثلاثين بالمائة) من راتب الموظف الأساسي . ب- تخصيص علاوة شهرية للموظفين غير الفنيين على أن لا تزيد عن (20%) من …

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التلفزيون المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية