الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
الفصل السادس
الصحة/ منع المكاره الصحية
المادة 123-
تفسير المكاره الصحية / تعتبر الأمور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها :
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة العامة أو مضراً بها أو مسيئاً لها.
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية .
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف .
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مبولة او جورة مرحاض او مجرى او مجروراً او جورة سياج او صندوق
زبالة او ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة للصحة العامة او خطرا عليها أو مسيئا لها .
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة أو خطراً عليها او مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها
في الساحات العامة .
و- كل كوم يكون مضراً بالصحة أو خطراً عليها أو مسيئاً لها.
ز- كل عقار او قسم من عقار يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة الساكنين فيه أو خطراً عليها سواء كان ساكنوه
افراد عائلة واحدة أم لم يكونوا .
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او انبوب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضرراً للغير او يصب
في الشارع العام على ارتفاع يزيد عن نصف متر .
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية .
ي- كل انبوب براز او مواسير مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه
آخر و تنبعث منه الروائح الكريهة أو ترشح منه محتوياته .
ك- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور .
ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه او غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض .
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجرور أو أنبوب مياه قذرة أو بالوعة أو مجرى .
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزا بمصيدة ام لم يكن ما عدا المرحاض أو البالوعة أو المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول .
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة .
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى .
ص- كل مدخنة ليست على علو كاف او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر .
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحاً والثامنة مساءاً.
ز- كل معمل او مشغل غير مرخص ولا تجرى فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار
وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي الى تعريض
صحة المستخدمين الى الضرر او الخطر .