الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار
الىالشخص الذي نجمت تلك المكرهة من فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك العقارات الموجودة
فيها المكاره اذا تعذر العثور علىالشخص المذكور يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في الاشعار وطبقاً للطريقة
المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية بازالة المكرهة والحيلولة دون تكررها .
ب- يكون قرار رئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائياً وتدرج تفاصيل ذلك في
الاشعار المبلغ.