الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
الفصل الاول
أنشاء الأبنية
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من
المجلس .
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم ضرورياً
لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة فيجوز اجراء هذا
التغيير او الترميم فورا شريطة اخبار المجلس في ظرف (24) ساعة .
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تلوين الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش
حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء او ضمن اية
شرفة ملحقة به .