التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- المجلس البلدي أو لجنة التنظيم المحلية أو البلدية : مجلس بلدية بني زيد أو لجنة البلدية التي تحل محله حسب قانون البلديات. 2- رئيس البلدية : رئيس بلدية بني زيد او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه . 3- منطقة البلدية : منطقة بلدية بني زيد . 4- المهندس : مهندس بلدية بني زيد أو مراقب الابنية . 5- مفتش اللحوم : الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم. 6- معتمد المجلس : أي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذ لأحكام هذا النظام . 7- مأمور صحة : أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية او اي موظف اخر يعينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة . 8- مالك : الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع اي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن . 9- ساكن : الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر، والمستأجر الفرعي . 10- حيوان : وتشمل الطيور . 11- شارع عام : كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذا كان ام غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع . 12- رصيف : المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق السيارات ومن الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن بين تلك المساحة وحد طريق العربات . 13- ساحة : اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية بني زيد او منطقة تنظيم البلدة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل اية ارض لم يتناولها الأنشاء والعمران بعد . 14- بناية : كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية مادة اخرى وتشمل ايضا اساس اية بناية كهذه او اي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (كرنيش) او صنف تابع لها وكل قسم منها او شيء ملحق بها وكل حائط او سياج او أنشاء آخر يحيط بارض او بناء قائم على حدود ارض (فناءة او يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده). 15- انشاء الشوارع : حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وأنشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لأنشائه كما تشمل اي توسيع يجري في جانبيه بغض النظر عن مقدار مساحة التوسيع . 16- يافطة : او آرمة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا وتشمل أية اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشير الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار . 17- عربة نقل : اية عربة يد او عجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع .

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية