التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (اصحاب الحرف المتجولين )

المادة 91من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

أ- أذا رفض المجلس أصدار رخصة لأي كلب أو أسترجع الرخصة الصادرة له على صاحبه أن يودعه خلال أربعة أيام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعزه الطبيب البيطري . ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد الرخصة واعرب صاحب ذلك الكلب خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ ايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية الى المجلس كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب يدفع سلفاً إلى مجلس البلدية رسماً قدره (250) فلساً عن طعام الكلب وايوائه والعناية به عن كل عشرة أيام أو جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قراراً بشأنه .

الإحالة

المادة 91 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية