الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- أذا رفض المجلس أصدار رخصة لأي كلب أو أسترجع الرخصة الصادرة له على صاحبه أن يودعه خلال أربعة أيام في بيت الكلاب
التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعزه الطبيب البيطري .
ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد الرخصة واعرب صاحب
ذلك الكلب خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ ايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية الى المجلس كتابة عن رغبته في اقامة
دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب يدفع سلفاً إلى مجلس البلدية رسماً قدره (250) فلساً عن طعام الكلب وايوائه والعناية
به عن كل عشرة أيام أو جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قراراً
بشأنه .