الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام أو يجيز تبليغها تعتبر مبلغة
حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه أو اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا أو سلمت هي او
نسخة منها الى اي شخص يقيم في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او بتعليقها في مكان ظاهر
من العقار اذا تعذر ايجار شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضا بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد العادي تعتبر
انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفق لسير البريد المعتاد ولاثبات
هذا التبليغ تفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر او المستند الاخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن العقارات المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.