الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966
أ- كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام .
ب- كل من تخلف على العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب مه بموجبه
القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره .
ج- كل من قام بأي عمل خلافاً للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام
د- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه .
يعتبر انه ارتكب مخافة بلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن
دينار واحد وعن كل يوم تستمر فيه المخالفة .