التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · أنشاء الأبنية

المادة 3من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1960، ص 2256
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1960ص 22561 تشرين الثاني 1966

الفصل الاول أنشاء الأبنية المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس . أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا شريطة اخبار المجلس في ظرف (24) ساعة . ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تلوين الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء او ضمن اية شرفة ملحقة به .

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية بني زيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 132 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1960، ص 2256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية