التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966

مديريات اشغال المحافظات المادة 11- مركز اشغال المحافظة الذي يقرر الوزير انشاءه في مراكز التقسيمات الادارية يرأسه مدير اشغال محافظة ويقوم بالاعمال والوظائف التالية في منطقة عمله:- أ- اعداد البرامج لتنفيذ وتحسين وصيانة الطرق العامة والابنية الحكومية وفقا للاصول الفنية المتبعة وطبقا للتعليمات والشروط والمواصفات التي تقررها الوزارة وتوزيع مخصصاتها وتأمين لوازمها واحتياجاتها . ب- الاشراف على المخابرات والمعاملات الواردة اليه ومتابعة تسجيلها والاجابة عليها وتصديرها وحفظها وفتح الملفات الخاصة بالموظفين والمستخدمين . ج- توزيع المخصصات على لوائح العمل وتنظيم مستندات اجور العمال ومستندات الدفع الاخرى وتسجيلها في التأديات وتدقيقها وارسالها الى الوزارةفي اوقاتها والمحافظة على اموال الخزينة واتخاذ الحيطة لتطبيق وتنفيذ احكام القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمة المدنية وغيرها والتعليمات الاخرى المالية والادارية والفنية التي تقررها الوزارة. د- ضبط قيود المستودع وحفظ موجوداته. هـ- تمثيل الوزارة في عضوية اللجان المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية