التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966

المادة 10- يقسم فرع الخدمات الى الاقسام التالية :- أ- قسم الميكانيك، يرأسه مهندس ويسمى (رئيس قسم الميكانيك) ويناط به :- 1- ادارة شؤون وموظفي القسم . 2- الاشراف على صيانة واصلاح آلات وسيارات الوزارة . 3- تأمين وحفظ اللوازم والقطع الاحتياطية والتبديلية لها. 4- يشرف على اصلاح آية آله او سيارة تعود للوزارات والدوائر الاخرى الرسميةوغير الرسمية مقابل الاجور المقررة من قبل الوزارة عند اجراء هذا الاصلاح في مشاغلها . ب- قسم الآلات والنقل، يرأسه مهندس يسمى( رئيس قسم الالات والنقل) وتناط به :- 1- ادارة شؤون وموظفي القسم. 2- الاشراف على حفظ القيود المتعلقة بالآلات والسيارات وعملها وكل ما يتعلق بصيانتها وتأمين نقل وتوزيع الآلات الميكانيكية والسيارات على مختلف الاقسام في الوزارة ومراكز المحافظات والالوية والمشاريع حسب الحاجة واستيفاء اجورها وفقا للتعليمات والترتيبات التي يصدرها الوزير. 3- يكون مسؤولا عن تشغيل وصيانة الآلات والسيارات وحسن استعمالها ومتابعة اصلاحها. 4- ان يؤجر اية الة فائضة عن حاجة الوزارة واستعمالها . ج- مختبر المواد الانشائية ، يرأسه مهندس يسمى (رئيس مختبر المواد الانشائية) وتناط به:- 1- ادارة شؤون وموظفي القسم. 2- الاشراف على تحليل المواد الانشائية وفحصها واعطاء الشهادة اللازمة بها من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها للمواصفات العامة المحلية او العملية . د- قسم الاحصاء والكلفة، يرأسه موظف يسمى (رئيس قسم الاحصاء والكلفة) وتناط به :- 1- ادارة شؤون وموظفي القسم. 2- الاشراف على جميع البيانات من مختلف فروع الوزارة واقسامها ومراكز المحافظات والالوية المتعلقة بالخدمات العامة والاعمال الانشائية من ابنية وطرق وتصنيف هذه البيانات وتبويبها وعرضها بيانيا وحسابها وتفسيرها. 3- متابعة استقصاء كلفة المواد والاعمال الانشائية ومقارنتها باسعار الكلفة سنة بعد اخرى. هـ- قسم مراقبة المستودعات، يرأسه موظف يسمى (رئيس قسم المستودعات) وتناط به:- 1- ادارة شؤون وموظفي القسم. 2- الاشراف على جميع مستودعات الوزارة وتدقيق قيودها ومراقبة سجلاتها وحفظ اللوازم والادوات في اماكنها الخاصة بدقة وترتيب ونظام، على ان تكون سهلة التناول ومراجعة ارصدتها على بطاقات الجرد ومقابلتها على ارصدة السجلات كما تقتضي الانظمة المعمول بها . 3- الاشتراك في لجان المشتريات والمبيعات الاتلاف. و- العطاءات والمشتريات. يرأسه موظف يسمى (رئيس قسم العطاءات والمشتريات) وتناط به :- 1- ادارة شؤون وموظفي القسم. 2- مراقبة صحة الاعلانات ونشرها في الصحف قبل موعد فتح المناقصات وتدقيق نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء فيها .

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية