الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966
وكيل الوزراء ورؤساء الفروع
المادة 4- في سبيل تحقيق اهداف الوزارة وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة والصلاحيات
المفوضة لوكيل الوزارة من الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة النافذة يشترط في الوكيل ان يكون مهندسا، ويكون مسؤولا
بصورة عامة ومباشرة امام الوزير من الناحيتين الفنية والاداريةعن :-
أ- ادارة شؤون الوزارة ودرس الخطوط العريضة لسياستها وتولي زمام المبادأة في تقديم الاقتراحات اللازمة الى الوزير
بشأنها وتنفيذ السياسة التي يعهد بها اليه.
ب- مراقبة سير العمل في الوزارة من الناحيتين الادارية والفنية وتنسيقه ومراقبة تنفيذه واعطاء التوجيهات العامة الى
مخلتف الفروع وضمان اضطلاع الموظفين باعمالهم وقيامهم بواجباتهم واتخاذ الاجراءات المؤدية الى رفع وتحسين مستوى العمل
في الوزارة وتأمين التنفيذ في جميع مراحله .
ج- اعداد ووضع مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف الوزارة وتنفيذ مشاريعها وتحسين
العمل فيها وتجنيد جميع امكاناتها وطاقاتها لتمكينها من تأدية رسالتها على احسن وجه ممكن .