التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966

وكيل الوزراء ورؤساء الفروع المادة 4- في سبيل تحقيق اهداف الوزارة وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة والصلاحيات المفوضة لوكيل الوزارة من الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة النافذة يشترط في الوكيل ان يكون مهندسا، ويكون مسؤولا بصورة عامة ومباشرة امام الوزير من الناحيتين الفنية والاداريةعن :- أ- ادارة شؤون الوزارة ودرس الخطوط العريضة لسياستها وتولي زمام المبادأة في تقديم الاقتراحات اللازمة الى الوزير بشأنها وتنفيذ السياسة التي يعهد بها اليه. ب- مراقبة سير العمل في الوزارة من الناحيتين الادارية والفنية وتنسيقه ومراقبة تنفيذه واعطاء التوجيهات العامة الى مخلتف الفروع وضمان اضطلاع الموظفين باعمالهم وقيامهم بواجباتهم واتخاذ الاجراءات المؤدية الى رفع وتحسين مستوى العمل في الوزارة وتأمين التنفيذ في جميع مراحله . ج- اعداد ووضع مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف الوزارة وتنفيذ مشاريعها وتحسين العمل فيها وتجنيد جميع امكاناتها وطاقاتها لتمكينها من تأدية رسالتها على احسن وجه ممكن .

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية