الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966
المادة 5- يرتبط بالوكيل مباشرة موظفون يتولون ادارة فروع الوزارة المختلفة ومديريات اشغال المحافظات وهندسة القصور
الملكية ويكونون مسؤولين امام الوكيل عن الاشراف على موظفي الاقسام التابع لهم وترتيب العمل فيها وتوزيع الاعمال
على الموظفين والاشراف على سيرهم بكفاية وفاعلية والعمل على تحسينها ومراقبة تنفيذها وتولي زمام المبادأة في جميع
مجالات الاصلاح والتحسين وتوجيه رؤساء الاقسام نحو انجاز الاعمال بسرعة وكفاية وتقديم اية اقتراحات بناءه الى وكيل
الوزارة تهدف الى رفع مستوى العمل في الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيمها وتحسين العمل فيها وهم :-
أ- المساعد الاداري، ويكون مسؤولا عن الاشراف على اعمال اقسام فرع الادارة العامة والمالية في الوزارة، ومراقبة تنفيذ
القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الوزارية .
ب- مدير الطرق، ويجب ان يكون مهندساً ويكون مسؤولا عن جميع مهندسي وموظفي فرع الطرق ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف
اقسام الفرع .
ج- مدير الابنية، ويجب ان يكون مهندساً ويكون مسؤولا عن جميع مهندسي وموظفي فرع الابنية ويقوم بالاشراف على اعمال
مختلف اقسام الفرع.
د- المساعد العام ، ويجب ان يكون مهندساًً ويتولى الاشراف على فرع الخدمات العامة ويساعده في ذلك رؤساء مختلف اقسام
الفرع .
هـ- مدير اشغال المحافظة، ويجب ان يكون مهندساً ويكون مسؤولا عن جميع موظفي دائرته ويقوم بالاشراف على مختلف الاعمال
والمشاريع التابعة لهذة الدائرة.