التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966

فرع الادارة العامة والمالية المادة 6- يتولى ادارة الاعمال القلمية والمالية رؤساء اقسام يساعدهم في العمل محاسبون وكتبة وناسخون بقدر الحاجة، وتوزع الادارة بين الاقسام ورؤسائها على الوجه التالي:- أ- تناط برئيس الديون ادارة شؤون وموظفي الديوان والاشراف على مخابرات الوزارة وتسلم المعاملات الواردة اليها وتسجيلها ثم تحويلها للفروع والاقسام المختصة وتسجيل الكتب الصادرة وارسالها في أوقاتها للجهات المعنية والعناية التامة بحفظ كل تشريع او مخابرة او معاملة او قرار في ملفاتها الخاصة بها منظمة ومنسقة ومرقمة باسلوب دقيق سهل التناول والمراجعة. ب- تناط برئيس قسم الموظفين ادارة شؤون موظفي القسم والاشراف على الملفات الشخصية للموظفين والمستخدمين في الوزارة بحيث يعطي كل ملف صورة واضحةعن كل ما يتعلق بالموظف او المستخدم بمقتضى التشريعات المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية . كما يشرف على المخابرات المتعلقة بهؤلاء الموظفين والمستخدمين، وتسلم المعاملات الواردة للقسم وتسجيلها وتسجيل الكتب الصادرة وارسالها في اوقاتها وكذلك الاشتراك مع رؤساء الفروع في هذه الوزارة او الدوائر الحكوميةالاخرى من اجل تنظيم البرامج المتعلقة بتدريب موظفي الوزارة . ج- تناط برئيس قسم المحاسبة ادارة شؤون وموظفي القسم والاشراف على تدقيق قوائم الحسابات والمطالبات والعطاءات وصكوك الايجار واية وثيقة اخرى لها اتصال بالدفعات ومن ثم تنظيم مستندات الدفع بعد التثبت من صحة المطالبة ومطابقتها لنصوص العقد او العطاء اوالالتزام وكذا تنظيم مستندات الرواتب و تسجيلها في التأديات وتنظيم مستندات العلاوات والاجور ومسك السجلات للرواتب وبطاقات الموظفين والمستخدمين كما له ان يتحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الخزينة والتأمينات والطوابع وقسائم الايصالات وجميع المستندات ذات القيمة المالية وذلك وفقا للنظام والاصول الماليين، وعليه ان يطلع الوزير والوكيل على اي تبذير او نقص بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها. د- تناط برئيس قسم الاسكان ادارة شؤون وموظفي القسم والشؤون المتعلقة باستئجار العقارات لمصالح الحكومة وتنظيم وحفظ العقود العائدة لها في ملفات خاصة لكل عقار، وسجلات تفصيلية سهلة التناول والمراجعة .

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية