الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966
مديريات اشغال المحافظات
المادة 11- مركز اشغال المحافظة الذي يقرر الوزير انشاءه في مراكز التقسيمات الادارية يرأسه مدير اشغال محافظة ويقوم
بالاعمال والوظائف التالية في منطقة عمله:-
أ- اعداد البرامج لتنفيذ وتحسين وصيانة الطرق العامة والابنية الحكومية وفقا للاصول الفنية المتبعة وطبقا للتعليمات
والشروط والمواصفات التي تقررها الوزارة وتوزيع مخصصاتها وتأمين لوازمها واحتياجاتها .
ب- الاشراف على المخابرات والمعاملات الواردة اليه ومتابعة تسجيلها والاجابة عليها وتصديرها وحفظها وفتح الملفات الخاصة
بالموظفين والمستخدمين .
ج- توزيع المخصصات على لوائح العمل وتنظيم مستندات اجور العمال ومستندات الدفع الاخرى وتسجيلها في التأديات وتدقيقها
وارسالها الى الوزارةفي اوقاتها والمحافظة على اموال الخزينة واتخاذ الحيطة لتطبيق وتنفيذ احكام القوانين والانظمة
المتعلقة بالخدمة المدنية وغيرها والتعليمات الاخرى المالية والادارية والفنية التي تقررها الوزارة.
د- ضبط قيود المستودع وحفظ موجوداته.
هـ- تمثيل الوزارة في عضوية اللجان المنصوص عليها في القوانين والانظمة.