التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966

فرع الطرق المادة 7- يكون فرع الطرق مسؤولا عن تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات والبيانات والمخططات والتصاميم والمواصفات والشروط والوسائل اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة حسب القوانين والانظمة والتعليمات ، وينقسم بحسب طبيعة عمله الى الاقسام التالية :- أ- قسم الدارسات والتخطيط ، يرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط ، تناط به ادارة شؤون وموظفي القسم والاشراف على تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات اللازمة لتصميم الطرق العامة والانشاءات المتعلقة بها وتعيين مواصفاتها وشروطها وما يلزم لها من اعمال مساحة واستملاك وتعويضات. ب- قسم التنفيذ، يرأسه مهندس يسمى مهندس التنفيذ ، تناط به اعداد برامج انشاء الطرق العامة والاشراف على سير اعمال تنفيذها والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية ومتابعة تأمين لوازمها واحتياجاتها. ج- قسم الصيانة، يرأسه مهندس يسمى مهندس الصيانة، تناط به اعداد برامج صيانة الطرق العامة وتوزيع مخصصاتها والاشراف على سير اعمال صيانتها بصورة سليمة ومطابقة للشروط والمواصفات ومتابعة تأمين لوازمها واحتياجاتها .

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 37 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية