الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 84116 أيار 1966
فرع الطرق
المادة 7- يكون فرع الطرق مسؤولا عن تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات والبيانات والمخططات والتصاميم والمواصفات
والشروط والوسائل اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة حسب القوانين والانظمة والتعليمات ، وينقسم بحسب طبيعة
عمله الى الاقسام التالية :-
أ- قسم الدارسات والتخطيط ، يرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط ، تناط به ادارة شؤون وموظفي القسم والاشراف
على تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات اللازمة لتصميم الطرق العامة والانشاءات المتعلقة بها وتعيين مواصفاتها وشروطها
وما يلزم لها من اعمال مساحة واستملاك وتعويضات.
ب- قسم التنفيذ، يرأسه مهندس يسمى مهندس التنفيذ ، تناط به اعداد برامج انشاء الطرق العامة والاشراف على سير اعمال
تنفيذها والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية ومتابعة تأمين لوازمها واحتياجاتها.
ج- قسم الصيانة، يرأسه مهندس يسمى مهندس الصيانة، تناط به اعداد برامج صيانة الطرق العامة وتوزيع مخصصاتها والاشراف
على سير اعمال صيانتها بصورة سليمة ومطابقة للشروط والمواصفات ومتابعة تأمين لوازمها واحتياجاتها .