التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1416، ص 313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1416ص 31316 آذار 1959

المادة 5- تتولى اللجنة المهام التالية: أ- دراسة الطلبات التي تقدم اليها من الموظفين للحصول على قروض لاقامة ابنية لسكناهم . ب- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي قرض تتم الموافقة على منحه لاغراض الاسكان . ج- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض كالضمانات وسندات التأمين . د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد بالطرق والمواعيد المقررة . هـ- وضع التقارير الدورية عن اعمالها مرة كل ثلاثة اشهر .

الإحالة

المادة 5 من نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1416، ص 313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية