نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1416، ص 313
- نُشر
- 16 آذار 1959
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1416، ص 313)
حياة القانون
نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني غير ساري
رقم 30 لسنة 1966 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1416، ص 313، نُشر في 16 آذار 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. البنك : البنك المركزي الاردني المحافظ : محافظ البنك المركزي الاردني اللجنة : لجنة اسكان موظفي البنك المركزي الاردني
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تتولى اللجنة المهام التالية: أ- دراسة الطلبات التي تقدم اليها من الموظفين للحصول على قروض لاقامة ابنية لسكناهم . ب- الاشراف المباشر على كيفية انفاق اي قرض تتم الموافقة على منحه لاغراض الاسكان . ج- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- يقرر المحافظ مقدار القرض الذي يعطى لاغراض الاسكان على ان لا يتجاوز مقداره اربعة اضعاف الراتب السنوي للموظف. ب- يدفع القرض على دفعات بحسب مراحل تنفيذ المبنى وبمقتضى مستندات تثبت ان المبلغ المقترض ينفق في الغرض المخصص له فعلا …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - يترتب على الموظف الذي يعطى له القرض :- أ- ان يؤمن العقار بمبلغ القرض ضد الاخطار . ب- ان يرهن الارض والبناء لصالح البنك ضمانا للقرض. ج- ان يعطي البنك تفويضا مطلقا لا رجوع عنه بحجز الاقساط الشهرية من رواتبه طيلة مدة خدمته في …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.