التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1416، ص 313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1416ص 31316 آذار 1959

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. البنك : البنك المركزي الاردني المحافظ : محافظ البنك المركزي الاردني اللجنة : لجنة اسكان موظفي البنك المركزي الاردني

الإحالة

المادة 3 من نظام اسكان موظفي البنك المركزي الاردني / صاد عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بمقتضى المادة 10ب من قانون البنك المركزي الاردني رقم 4 لسنة 1959 رقم 30 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1416، ص 313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية