التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3880، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3880ص 2131 شباط 1993

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية رقم -1- لسنة 1988 ولغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام ، يتم الترفيع وفقا لما يلي: 1- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة المحدثة في هذا النظام ان يكون قد امضى سبع سنوات فعلية في الدرجة الاولى من الفئة الاولى او يتقاضى راتب السنة العاشرة وله ثلاث سنوات خدمة فعلية فيها. 2- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة الشاغرة استنادا لاحكام المادة 59 من نظام الخدمة المدنية رقم -1- لسنة 1988. 3- يشترط لترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة ان تكون وظيفته قيادية ومرتبطة اداريا بالامين العام على الاقل وان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى وان تقترن بموافقة الوزير المختص.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3880، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية