التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3880، ص 213
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3880ص 2131 شباط 1993

أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه الها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف الشاغرة والمحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا النظام. ب- لا يجوز ترفيع اي موظف جوازيا على الوظائف المحدثة لغايات التعيين من خارج الملاك سواء احدثت بموجب نظام الخدمة المدنية او بموجب الانظمة الخاصة المدرجة وظائفها في الجدول الملحق بهذا النظام. ج- لا يجوز ترفيع أي موظف جوازيا الى الدرجة التي يتقاضى مخصصات وظيفته من اصلها. د- لا يجوز تعيين أي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3880، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية