الجريدة الرسميةالعدد 3880ص 2131 شباط 1993
أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه الها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف الشاغرة والمحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات
الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
ب- لا يجوز ترفيع اي موظف جوازيا على الوظائف المحدثة لغايات التعيين من خارج الملاك سواء احدثت بموجب نظام الخدمة
المدنية او بموجب الانظمة الخاصة المدرجة وظائفها في الجدول الملحق بهذا النظام.
ج- لا يجوز ترفيع أي موظف جوازيا الى الدرجة التي يتقاضى مخصصات وظيفته من اصلها.
د- لا يجوز تعيين أي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين
في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.