الجريدة الرسميةالعدد 3880ص 2131 شباط 1993
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية رقم -1- لسنة 1988 ولغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة الواردة في الجدول
الملحق بهذا النظام ، يتم الترفيع وفقا لما يلي:
1- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة المحدثة في هذا النظام ان يكون قد امضى سبع سنوات فعلية في الدرجة
الاولى من الفئة الاولى او يتقاضى راتب السنة العاشرة وله ثلاث سنوات خدمة فعلية فيها.
2- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة الشاغرة استنادا لاحكام المادة 59 من نظام الخدمة المدنية رقم -1-
لسنة 1988.
3- يشترط لترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة ان تكون وظيفته قيادية ومرتبطة اداريا بالامين العام على الاقل وان
لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى وان تقترن بموافقة الوزير المختص.