نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1966
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 96)
حياة القانون
نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 4 لسنة 1966 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
بالنظر لما تقتضيه السلامة العامة للمحافظة على الثروة الحيوانية من الامراض الحيوانية الوافدة يحظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها وسلالاتها وبجميع انواع وسائط النقل الأبإذن خطي مسبق مني بناء على تنسيب خطي من مدير دائرة البيطرة …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.