التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1966

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 96)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 4 لسنة 1966 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

بالنظر لما تقتضيه السلامة العامة للمحافظة على الثروة الحيوانية من الامراض الحيوانية الوافدة يحظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها وسلالاتها وبجميع انواع وسائط النقل الأبإذن خطي مسبق مني بناء على تنسيب خطي من مدير دائرة البيطرة …

المادة 2

كل من يخالف احكام هذا النظام تطبق عليه احكام قانون امراض الحيوانات وتحجر الحيوانات بالمحاجر البيطرية بالصورة الاصولية .

المادة 3

يعمل بهذا النظام أعتباراً من تاريخ 16 /10 /1966.

اسأل مساعدك عن نظام حظر استيراد الماعز الذكور والاناث بجميع انواعها / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية