الجريدة الرسميةالعدد 1838ص 4991 أيار 1965
المادة 2- يكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة فيما يلي :-
أ- الاجازة :
التصريح الذي يخول حامله ممارسة مهنة التعليم في المؤسسات التعليمية في المملكة سواء اكانت حكومية ام خاصة .
ب- اجازة التعليم العادية
التصريح الذي يخول صاحبه ممارسة مهنة التعليم في المؤسسات التعليمية في المملكة سواء اكانت حكومية ام خاصة لمدة اربع
سنوات.
ج- اجازة التعليم المؤقتة
التصريح الذي يخول صاحبه ممارسة مهنة التعليم في المؤسسات التعليمية في المملكة سواء اكانت حكومية ام خاصة لمدة سنتين
.
د- اللجنة
لجنة اجازة التعليم المشكلة بموجب هذا النظام .