نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1838، ص 499
- نُشر
- 1 أيار 1965
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 23 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 499)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة فيما يلي :- أ- الاجازة : التصريح الذي يخول حامله ممارسة مهنة التعليم في المؤسسات التعليمية في المملكة سواء اكانت حكومية ام خاصة . ب- اجازة التعليم العادية التصريح الذي يخول …
المادة 3
المادة 3- تشكل في وزارة التربية والتعليم لجنة تسمى لجنة اجازة التعليم مكونة من وكيل الوزارة رئيسا ، ومن مدير التعليم العالي، ومدير التعليم المهني، ورئيس قسم اعداد المعلمين، ورئيس قسم معادلة الشهادات - أعضاء.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- اجازة التعليم العادية أ- تمنع اجازة التعليم العادية لاؤلئك المعلمين الذين يحملون كحد ادنى المؤهلات العلمية التالية، متى ثبتت كفايتهم في مهنة التعليم بعد مضي فترة تجريبية مدتها سنة على الاقل بتقدير جيد -. 1- شهادة الدراسة الثانوية …
المادة 6
المادة 6- اجازة التعليم المؤقتة أ- تمنح اجازة التعليم المؤقتة- . 1- للذين يحملون المؤهلات المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام قبل ان تثبت كفايتهم في مهنة التعليم بتقدير جيد . 2- للذين لا يحملون المؤهلات المذكورة في المادة الخامسة من …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام اجازة التعليم/ صادر بموجب المادة (117) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.