على مدير المدرسة ان يعطي في نهاية السنه التدريسسة كشفاً بكل مايلزم لمدرسته من كتب وآلالات وادوات بما فيها الادوات
الطبيعية والجغرافية والرسم وكشفاً باسماء الطلبة الفقراء الذين لا يمكنهم تدارك الكتب اللازمة للسنه المدرسية التالية
ويلزم ان يجري التحقيق التام بهذا الخصوص وان لايطلب الا الضروري الذي لابد منه من آلالات المبينه انواعها ادناه:
1- الادوات والاجهزة اللازمة للتعليم الخصوصي بالمدارس العالية والخصوصية وفرق روضة الاطفال وفرق الكشاف
2- الادوات والاجهزة اللازمة لتعليم العلوم الطبيعية
3- الادوات اللازمة للحركات النظامية والرياضية البدنية
4- الادوات اللازمة للالعاب
5- الادوات اللازمة لآلات الكتابة
6- آلالات والادوات اللازمة للاشغال اليدويه بمدارس الذكور والاناث ومدرسة الصنائع
7- الدفاتر والاوراق المطبوعة المستعمله في المدارس
8- الالات الزراعية
9- مفروشات المدارس الضرورية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 22من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.