تقسم جداول الامتحان التي يرسلها المدير بعد الامتحان الى ثلاثة اقسام
1- يبين فيها درجات التلامذه الذين نجحوا في الامتحان
2- يبين فيها اسماء الذين تأخروا في درس او درسين ويحق لهم اعطاء الامتحان
3- يبين فيها اسماء الذين لم ينجحوا بالترفيع والذين يقتضي حرمانهم من عفو الرسم
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.