تعطى درجات الامتحان العمومي متوسط درجات الامتحانين التحريريين والشفهي واما في المدارس الابتدائية فتعطى النمر
حسب اختبارات المعلم اثناء المدة التدريسية ويجوز قبول امتحان من لا يحضرفي الامتحانين الخصوصيين لاسباب مشروعة بشرط
نجاحة في نوال ارقام تجيز ترفيعه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من نظام المدارس رقم 870 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.